الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فظاهر سؤال الأخت عما إذا كان الكشف عن العذرية عند الطبيبة يبطل الصوم.
والجواب عن هذا: أن الأصل في الصيام امتثال أمر الله -عز وجل-بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة:183)، والكَتْبُ هنا بمعنى الفرض والإلزام، وهذا الفرض محدد بوقت معين، من طلوع الفجر إلى غروبها في قول الله -عز ذكره- : ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ﴾ (البقرة: 189)، وهذا الفرض لا يوجب على العبد عدم الحركة والسعي في الأرض، بل يسعى، ويعمل، ويكتسب، ومن العمل: البحث عن علاج يحتاج إليه بما لا يؤثر في صيامه، فلا يأتي من العمل ما يقويه أو يزيد من نشاطه خلال صيامه .
هذا في العموم، أما عن سؤال الأخت فإن كان المرادُ الكشفَ المجردَ الذي لا يَنْتُجُ منه أثرٌ من الآثار المخلة بالصوم، كالنية في الإفطار، أو التغذي بأي شيء يدخل إلى الجوف-ولو كان مجرد تذوقٍ كثيرٍ للطعام ونحوه-فهذا لا يجوز، ويبطل الصوم، وأما إن كان مجرد كشف فلا بأس به، مثل الذي يذهب إلى الطبيب وهو صائم، فيشرح له مرضه، فيكشف عليه، ثم يرشده إلى علاجه، فيتناوله بعد إفطاره، فهذا لا بأس منه.
فالحاصل: ألا يؤدي الكشف إلى ما يؤثر في الصائم من زيادة قوته ونشاطه . والله -تعالى-أعلم.