الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالصغير له حالتان: الأولى: إن كان نزل من رحم أمه قبل بلوغه أربعة أشهر، فهذا سقط لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يوضع في لفافة ويدفن، وهذا بلا خلاف بين العلماء.
الحالة الثانية: أن يكون قد أتم أربعة أشهر واستهل صارخًا، فيغسل ويصلى عليه، فإن لم يستهل صارخًا فلا يصلى عليه عند الإمام مالك([1]) والأحناف والأوزاعي([2])؛ لما رواه جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: ( ذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ )([3])، وعند الإمام أحمد وعدد من التابعين أنه يغسل ويصلى عليه؛ لأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – أخبر أنه ينفح فيه الروح([4]) وأن الحديث الذي استشهد به من قال بوجوب الاستهلال غير صحيح.
هذا في عموم المسألة، أما عن سؤال الأخت، فالجواب عنه أن الصغير إذا نزل من رحم أمه، وقد مضى عليه أربعة أشهر فأكثر وجب غسله والصلاة عليه كالكبير، ولو لم يستهل صارخًا. والله – تعالى- أعلم.
[1] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/240)، ((منح الجليل)) لعليش (1/511).
[2] ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص:222). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/302).
[3] أخرجه الترمذي (1032)، وابن ماجه (1508)، وقال الترمذي: «هذا حديث قد اضطرب الناس فيه»، وضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع)) (363).
[4] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/101) و ((المغني)) لابن قدامة (2/389).