سؤال من الأخت” . ع. د” من الجزائر تقول: هناك شخص لديه مبلغ من المال بلغ النصاب، وحال عليه الحول ثم أضاف له قبل مدة مبلغا من المال بلغ النصاب أيضا، ولكن لم يحول عليه الحول هل يجمع المبلغين ويخرج الزكاة فيهما معا أم يخرج الزكاة عن المبلغ الأول فقط الذي حال عليه الحول وبلغ النصاب، وينتظر حولان الحول على المبلغ الثاني ثم يخرجه زكاته؟

حكم زكاة المبلغ الذي كمل نصابه ولم يحول عليه الحول

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فظاهر المسألة أن لدى الشخص المشار إليه في السؤال مبلغان من المال أحدهما قد كمل نصابه، ولم يبلغ مبلغ الحول، وما إذا كان من الجائز زكاته.

والجواب: أنه يجوز إخراج زكاة المال، ولو لم يدور عليه الحول هذا جائز، وللشخص المشار إليه جمع المالين اللذين عنده و تزكيتهما، ولو لم يكمل أحدهما الحول.

فالحاصل: أنه يجوز زكاة المال ولو لم يدور عليه الحول.

والله -تعالى- أعلم.