الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فظاهر المسألة أن لدى الشخص المشار إليه في السؤال مبلغان من المال أحدهما قد كمل نصابه، ولم يبلغ مبلغ الحول، وما إذا كان من الجائز زكاته.
والجواب: أنه يجوز إخراج زكاة المال، ولو لم يدور عليه الحول هذا جائز، وللشخص المشار إليه جمع المالين اللذين عنده و تزكيتهما، ولو لم يكمل أحدهما الحول.
فالحاصل: أنه يجوز زكاة المال ولو لم يدور عليه الحول.
والله -تعالى- أعلم.