سؤال من الأخت ع.ت.من ليبيا، تقول: ماحكم بيع البضاعة المدعومة من الدولة؟

بيع المريض للعلاج الذي يستلمه من المستشفى الحكومي

فإن بعض الدول تدعم نوعًا من المستوردات ذات الأهمية لمواطينها، كالبر والشعير والأرز والزيوت والحليب والأنواع الأخرى الخاصة بحاجات الناس ومعاشهم، ويكون هذا الدعم بإلغاء الجمارك أو خفضها عن هذه المستوردات، أو تلغى الضرائب عليها إذا كانت موجودة، مما يحقق للناس الحصول على حاجاتهم بأثمان معقولة، فهذا نوع من الدعم، أما الدعم الآخر فيكون عن طريق الحصول على بطاقة خاصة، يحصل بموجبها الناس على حاجاتهم بثمن منخفض، ولا يحصل على هذا إلا من يحمل هذه البطاقة. هاتان الصورتان ربما أن الأخت تقصدهما، وما إذا كان من الجائز بيع هذه البضاعة؟

فالغالب أن الدولة تضع تنظيمًا لهذا الدعم يبين أحكامه، فإذا ألغت الجمارك على المستوردات فالمستورد لهذه البضاعة المدعومة يبيعها بالسعر الذي تحدده الدولة له، والمشتري من المستورد قد يبيع هذه البضاعة للناس بسعر أعلى من السعر الذي اشترى به.. وهكذا ما لم يكن هناك تنظيم أو قواعد تفصل في هذا، وعندئذ لا يجوز البيع إلا وفق هذه القواعد.

والله -تعالى- أعلم.