الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فظاهر السؤال أن امرأة تكلم شخصا أجنبيا، وطلب منها أن تقول زوجتك نفسي، فقالت وهو قال قبلت، هل يعتبر ذلك زواجا شرعيا.
والجواب: أن هذا زواج غير شرعي فمن أهم شروط الزواج وصحته وجود ولي للمرأة فلا تزوج نفسها، ومن الشروط وجود شاهدي عدل على هذا الزواج، أما تزويج المرأة نفسها لا يجوز لعدم توفر الشروط الشرعية فيه، والأصل في هذا ما روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: “أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذنِ وَلِيِّها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ دخَلَ بها، فلها المَهرُ بما استحَلَّ مِن فَرجِها، فإن اشتَجَروا فالسُّلطانُ وَليُّ مَن لا وليَّ له”([1])، وما رواه عمران بن الحصين -رضي الله عنه-أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:” لا نكاحَ إلا بولِيٍّ، و شاهِدَيْ عَدْلٍ”([2]).
والله تعالى أعلم.
[1] أخرجه الترمذي (1102) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5394)، وابن ماجه (1879)، وأحمد (24205). حسَّنه الترمذي، وصحَّحه يحيى بن معين كما في ((السنن الكبرى)) للبيهقي (7/105)، والذهبي في ((تنقيح التحقيق)) (2/168)، وابن الملقن في ((البدر المنير)).(7/553)، وابن حجر في ((فتح الباري)) (9/97)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (1879)، وذكر ثبوته ابن العربي في ((القبس)) (2/685)، صححه الألباني في صحيح الترمذي، (١١٠٢)..
[2] صححه الألباني في صحيح الجامع، (7557).