سؤال من الأخت عائشة من الجزائر، تقول: ما حكم من تأخر في إخراج زكاة ماله بعد حولان الحول؟ وهل يأثم؟ وهل عليه كفارة؟

تأخير الزكاة عن وقتها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالزكاة قرينة الصلاة في فرضها، فكما أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها، قال -عز وجل-: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}، [البقرة:43]، وكما أمر رسول الله – -صلى الله عليه وسلم- – معاذ بن جبل -رضي الله عنه- عندما بعثه إلى اليمن بقوله: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)([1]). فكما أن الصلاة دين الله، فإن الزكاة هي الأخرى دَيْنُ الله، ودَيْنُهُ أحق بالوفاء؛ ولأن الزكاة حق للفقير والمسكين – وهما أحوج الناس لها- فالواجب التعجيل بها لتعلقها بهذا الحق، والمسلم يعلم علم يقين فرضية الزكاة، ومع ذلك يؤخرها؛ تهاونًا، أو يتعرض لوساوس الشيطان، فيمهل نفسه على أمل دفعها في وقت غير الوقت الذي وجبت فيه، وهو تمام الحول، فإذا مضت مدة سنة أو سنتين أو أكثر، ولم يدفع زكاة ماله، وجب عليه دفعها، فإن كان يعلم مقدارها كما لو كان عنده قيود وتوثيق لماله، ويعلم زكاته وجب العمل بها، وإن لم يكن عنده هذا التوثيق فيقدرها تقديرًا ويخرجها.

والله – تعالى- أعلم.

 

([1]) أخرجه البخاري برقم: (1395).