سؤال من الأخت عائشة من الجزائر، تقول: ما هي عدة المطلقة الآيس؟

عدة التي لا تحيض

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فعدد النساء أربع عدد هي: عدة الحامل إلى أن تضع الحمل، وعدة التي تحيض وهي ثلاث حيض، وعدة المرأة التي توفي زوجها وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، وعدة المرأة التي يئست من المحيض وهي ثلاثة أشهر، وهي محل سؤال الأخت، وتفصيل ذلك أنه إذا كانت المرأة لا تحيض، كالصغيرة التي لم تبلغ، والكبيرة التي يئست من المحيض فعدتها ثلاثة أشهر، والأصل في ذلك قول الله – تعالى-: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)(الطلاق:4)، فالمرأة التي يئست من المحيض، أو المرأة الكبيرة التي لا تحيض فمن شك في عدتها فهي ثلاثة أشهر، أو يكون المراد إن كنتم لم تعلموا أن عدة المرأة الآيسة من المحيض، والتي لم تحض فعدتها ثلاثة أشهر.

فالحاصل أن عدة التي يئست من المحيض لكبرها ثلاثة أشهر.

والله – تعالى- أعلم.