سؤال من الأخت عائشة من أوربا تقول فيه: إنها أرملة وأم لأربعة أولاد، وتدخر كل شهر مبلغًا من معاشها هي وأولادها، وتريد أن تعرف ما إذا كان على هذا المال المدخر زكاة. وتضيف في السؤال: أن معاشها يساوي مجموع معاش الأولاد الأربعة، أفتزكي هذا المال بالكامل، أم أن نصيب الأولاد القصر مستثنى من الزكاة؟

زكاة أموال القصَّر

الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة، وإخراجها لمستحقيها مما فرضه الله على من لهم مال من عباده، والأصل في فرضيتها الكتاب والسنة مما هو معلوم للمسلم من دينه بالضرورة، فإذا توافرت شروط استحقاقها فلا يستثنى منها أحد، سواء كان قاصرًا أم غير قاصر، وأهم هذه الشروط: مضي الحول على المال: وهو سنة كاملة، وكمال النصاب: وهو ما يساوي من العملات عشرين مثقالًا من الذهب، فيخرج منه صاحبه ربع العشر، وهو اثنان ونصف مما بلغ النصاب، فإذا كان المال المراد تزكيته ألفي دولار ففيه خمسون دولارًا.

أما عن سؤال الأخت؛ فإن كانت قد خلطت مالها بمال أولادها -وهو الظاهر في السؤال- فتجب الزكاة في (كل) هذا المال دون تفريق. أما إن كان مالها مستقلًّا عن مال أولادها فتزكي مالها ثم تزكي مال أولادها إذا كان مستقلًّا عن مالها، فتخرج زكاته إذا كانت وليَّة عليهم؛ عملًا بقول الله عز وجل {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ} [البقرة:220]. وقوله عز ذكره: {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} [الأنعام: 152]. ولا شك في أن إخراج زكاة مالهم إصلاح وخير لهم؛ لأن في الزكاة تنمية وحفظًا له، وليس شيء أحسن مما أمر الله به عباده من تزكية أموالهم، وإخراج زكاتها لمستحقيها من عباده.