سؤال من الأخت ط.ي. من الجزائر، تقول: هل تطيع البنت أمها التي تأمرها بمقاطعة أبيها لكونه تزوج عليها؟

حكم طاعة البنت أمها بمقاطعة أبيها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن حق الوالدين والإحسان إليهما مما قضى به الله وحكم فيه، فقال -عز ذكره-: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا) [الإسراء: ٢٣]، وبهذا الحكم لا خيار للولد إلا في بر والديه، فإن لم يقم بهذا البر أصبح من المفسدين المستحقين للعنة -والعياذ بالله- قال الله -تقدس اسمه-: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ [محمد: 22، 23]، فحق الأب على ابنته في السؤال، حق مترتب عليها لا يسقط إلا ببره ورضاه عنها، والأم ليس من حقها أن تأمر ابنتها بعدم بر أبيها، فهذا الأمر أمر بمعصيته فلا يجوز للبنت طاعتها؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)([1]).

والله -تعالى- أعلم.

 

[1] أخرجه أحمد (1098) صححه الألباني في صحيح الجامع، (٧٥٢٠)..