الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالزكاة فرض تجب لأصحابها الذين سماهم الله -عز وجل- في كتابه بقوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ}، [التوبة:60]، فهي لازمة لزوم عين على من يملك مالًا ويبلغ نصابًا. والأضحية سنة مؤكدة لا تلزم العبد إلا إذا تطوع ابتغاء أجرها، فإذا اشترى العبد الأضحية من زكاته فكأنه دفع الزكاة لنفسه، وهذا لا يجوز.
فالحاصل: أن الزكاة تؤدى لأصحابها ممن سماهم الله في كتابه، ولا يجوز صرفها إلى غيرهم، فعلى هذا لا يجوز للأخ في السؤال أن يضحي من زكاته، بل عليه أن يدفع زكاته لأهلها خاصة الفقراء والمساكين، وإن أراد أن يضحي فيشتري أضحيته من ماله ومن غير زكاته.
والله – تعالى- أعلم.