الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
القسم على الأولاد-خاصةً الصغارَ-يعد غالبًا من اليمين اللغو، ومن ذلك: حَلِفُ الأمِّ على أولادها أن يكونوا كذا، أو يعملوا كذا، أو يتجنبوا كذا، أو لا يلعبوا كذا، ونحو ذلك من الأيمان المَجازية التي غالبًا ما تكون من العرف، ولا يقصد الحالف انعقادها، فهذه أيمان لا قصد فيها، والأصل قول الله -تعالى-: ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (البقرة:225)، فعن أم المؤمين عائشة -رضي الله عنها- قالت: “هذه الآية نزلت في قول الرجل: لا والله، بلى والله”([1]).
وفي مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك: أن الحالف يحلف على شيء يظن صدقه، فيظهر له خلافه، فهو من باب الخطأ([2])، وعند الإمام أحمد مثل ذلك([3])،ليس في لغو اليمين كفارةٌ، ولا يؤاخَذُ صاحبُه عليه.
وعلى هذا؛ لا حرج على الأخت في أيمانها اللغو، ومع هذا يجب عدم تعويد الإنسان لسانَه تكرارَ هذا اللغو من اليمين؛ لقول الله-عز وجل-: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ﴾ (البقرة: 224).
والله -تعالى- أعلم.
[1] تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج1 ص 317، والحديث أخرجه البخاري، (٦٦٦٣).
[2] ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجَصَّاص ج7ص 392، ورسالة أبي زيد القيرواني ص:86، والتاج والإكليل للموَّاق ج4 ص128.
[3] كشاف القناع للبُهُوتي ج4 ص 224.