سؤال من الأخت ” ص. ة” تقول: خالتي تملك بيتا تسكن فيه، ولكنها تواجه صعوبات في توفير مصاريف حياتها اليومية، فهل يجوز أن أدفع لها زكاة مالي؟

صرف الزكاة للخالة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب أن الزكاة حق للفقراء والمساكين، وهذا الحق فريضة من فرائض الله في قوله عز وجل {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، [التوبة:60]. فإذا صار العبد محتاجا في طعامه وشرابه أو مسكنه أو في لباسه، أصبح مستحقا للزكاة، لحفظ نفسه، لكون هذا الحفظ من الضرورات الشرعية. والعبد في واقع حياته قد يملك مسكنا أو سيارة، ولكن لا يملك ما يواجه مصاريف حياته اليومية، فهذا يعد من ضمن المستحقين للزكاة، فالمسكن لا يكفي لمواجهة حاجته؛ لأنه لا غنى له عنه، فإذا كان لا يملك مالاً لسد حاجته فيعد مستحقا للزكاة.

هذا في عموم المسألة: أما عن سؤال الأخت، فإن خالتها تعد مستحقة للزكاة، ولو كانت تملك بيتا، فلا حرج عليها -إن شاء الله- إذا صرفت لخالتا من زكاة مالهان ولها -إن شاء الله- في ذلك أجران، أجر دفع الزكاة، وأجر البر بخالتها.

والله -تعالى- أعلم.