الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،
أما بعد:
فالجواب فيه تفصيل، فإن كانت الزوجة تدخر جزءا من المصروف لأمور طارئة أو كانت تدخر هذا الجزاء للصدقة عن زوجها وعنها أو كانت تدخره لإعطائه لأهلها أو أقاربها ففي كل هذه الأحوال لا بد أن تستأذن زوجها في ادخار هذا الجزء من المصروف أما أن تدخر هذا الجزء من المصروف لنفسها لأي سبب فلابد أن تخبر زوجها عن ذلك وتستأذنه، أما إن كان القصد العبث بالمصروف مما يجعله غير كاف وتكذب على زوجها فهذا لا يجوز لأنه من الكذب الذي حرمه الله على عباده.
والله تعالى أعلم