الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فلا يجب على أهل المولود ذبح شاتين، بل تكفي شاةٌ واحدة، فقد عق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحسن والحسين بشاة لكل منهما فيما رواه عبد الله بن عباس-رضي الله عنهما-“أنَّ رسولَ اللهِ-صلَّى اللهُ عليه وسلم-عقَّ عن الحسنِ والحسينِ كبشًا كبشًا”([1])، فهذه العقيقة سُنَّةٌ، والأخت لا حرج عليها إذا عقت عن ولدها بشاة واحدة، وعدم التكلف بذبح شاتين.
والله -تعالى- أعلم.
[1] أخرجه أبو داود (2841)، والطبراني (11/316) (11856) والنسائي (4219)، صححه الألباني في صحيح أبي داود، (٢٨٤١).