سؤال من الأخت” ش.ر” من الجزائر تقول: أخت تقول إن زوجها طلقها هل يجوز لزوجها أن يرجع عن الطلاق دون أهلها؟

حكم رجوع الزوج عن طلاقه لزوجته

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،

فالجواب: إنه إذا كان الزوج قد طلق زوجته طلقة واحدة فله الرجوع إلىيها، وليس لأهلها الحق في التدخل في هذه الرجعة، والأمر كذلك إذا كان طلاقه لها مرتين فله حق الرجوع إليها، و هذا ما يسمى البينونة الصغرى، أما إن كان قد طلق الطلاق الثالثة وهذا يسمى البينونة الكبرى ولا يحق له الرجوع إليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره.

والأصل في هذا قول الله جل في علاه: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (البقرة:230).

والله تعالى أعلم.