الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالجواب: أن الأصل إخراج كفارة اليمين بالإطعام؛ لقول الله-عز وجل-: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ (المائدة:89)، هذا هو الأصل، ولكن إذا كان صاحب الكفارة في مكان يكون الأفضلُ فيه إخراجَها نقدًا فيكون الإخراج بهذه الصفة، أما الأصل فهو الإطعام والكساء. والله-تعالى-أعلم.