الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
ففي الجواب تفصيل؛ فإن كانت المرأة قد اشترطت على زوجها عند عقد زواجها أن يكون لها سكن مستقل عن أهله فهي على شرطها، وعليه الوفاء به؛ لأن الله -عز وجل- أمر بهذا الوفاء في قوله:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )(المائدة:1) وكما أمر بالوفاء نبيه ورسوله محمد – صلى الله عليه وسلم – في قوله : (والمسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا)([1]). فالوفاء بالعقود محكوم بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة، وفي هذا قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- (إنما مقاطع الحقوق عند الشروط)([2]). فلا يجوز للزوج الذي قبل شرطًا في عقده أن ينكث ما عقد عليه، أما إذا لم يكن هناك شرط من قبل الزوجة فلا يجوز لها أن تطلب ما رضيت به عند عقد زواجها، فالزوج حينئذ في الخيار إن شاء جعل لها مسكنًا مستقلًّا، وإن شاء جعلها من ضمن مسكنه عند أهله، قال الله –عز وجل-: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ)(الطلاق:6) .
فالحاصل: ليس للزوجة أن تطلب من زوجها شيئًا لم تشترطه عليه، فهو في الخيار إن شاء أسكنها سكنًا مستقلًّا وإن شاء أسكنها مع أهله . والله -تعالى- أعلم .
[1] – أخرجه الترمذي برقم : (1352).
[2] – أخرجه سعيد بن منصور في سننه برقم (662).