الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فظاهر سؤال الأخت أن لها ولزوجها حسابًا مشتركًا في أحد البنوك ولا يسمح لها زوجها بالسحب منه إلا بإذنه
والجواب أنه في الأصل يحق للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها إذا كان زوجها شحيحا لا يعطيها ما يكفيها، والأصل في هذا قصة هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان كما روتها عائشة رضي الله عنها: “أنها قالت: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ، لا يعطيني ما يَكفيني وولَدي، إلَّا ما أخذتُ من مالِهِ، وَهوَ لا يعلَمُ، فقال: خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ”([1]).
هذا في عموم المسألة، أما عن سؤال الأخت فالواضح أن بينها وبين زوجها مال مشترك في أحد البنوك، وجرى الاتفاق على أن يكون السحب بإذنه، فهذا عقد يجب الوفاء به؛ لأن الأصل الوفاء بالعقود والشروط، لقول رسول الله صلى الله في حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه: “المسلمونَ على شروطِهم إلَّا شرطًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا”([2]).
فإن كانت محتاجة بسبب أن زوجها مسافر فلها أن تأخذ من هذا المال ما يكفي حاجتها حتى يرجع زوجها، فالمسافر هناك مثل الشحيح كما في قصة هند وزوجها.
والله تعالى أعلم.
[1] -أخرجه البخاري برقم : (3825)، ومسلم برقم : (1714).
[2] أخرجه الترمذي (1352) واللفظ له، وابن ماجه (2353) مختصراً وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم(1352).