الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالجواب: أن الوشم من المحرمات، والأصل فيه قول رسول الله-صلى الله عليه وسلم-فيما رواه عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه-: «لعنَ اللهُ الواشماتِ، والمسْتَوْشِماتِ، والنامِصاتِ، والْمُتَنَمِّصاتِ، والْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّراتِ خلْقَ اللهِ»([1])؛ لما في هذا من تغيير خلق الله، والأصل أن كل ما هو محرم في ذاته أو وسيلته يعد محرما في التداوي، والأصل فيه-أيضا-ما رواه أبو الدرداء-رضي الله عنه-أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال: «تَدَاوَوْا، وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ»([2]).
فلعل من الخير للأخت السائلة أن تذهب إلى الأطباء، وتَعْرِضَ حالتها عليهم، فهذا هو الأفضل بعيدا عما حرمه الله. والله-تعالى-أعلم.
[1] -أخرجه البخاري (4886)، ومسلم (2125).
[2] – أخرجه أبو داود برقم (3874)، صححه السيوطي في الجامع الصغير، (١٦٩٠)..