سؤال من الأخت” س.ى” من الجزائر تقول فيه: هل يجوز للمرأة عمل وشم لتغطية حروق في قدميها في منطقة غير مكشوفة؟.

حكم عمل الوشم لتغطية الحروق

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أن الوشم من المحرمات، والأصل فيه قول رسول الله-صلى الله عليه وسلم-فيما رواه عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه-: «لعنَ اللهُ الواشماتِ، والمسْتَوْشِماتِ، والنامِصاتِ، والْمُتَنَمِّصاتِ، والْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّراتِ خلْقَ اللهِ»([1])؛ لما في هذا من تغيير خلق الله، والأصل أن كل ما هو محرم  في ذاته أو وسيلته يعد محرما في التداوي، والأصل فيه-أيضا-ما رواه أبو الدرداء-رضي الله عنه-أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال: «تَدَاوَوْا، وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ»([2]).

فلعل من الخير للأخت السائلة أن تذهب إلى الأطباء، وتَعْرِضَ حالتها عليهم، فهذا هو الأفضل بعيدا عما حرمه الله. والله-تعالى-أعلم.

[1] -أخرجه البخاري (4886)، ومسلم (2125).

[2] – أخرجه أبو داود برقم (3874)، صححه  السيوطي في الجامع الصغير، (١٦٩٠)..