الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،
فالجواب: أنه لا يجوز للأب أن يبر ولدا على ولد من أولاده فكل ذلك محرم ذلكم لأن الله عزوجل أمر بالعدل بين الأولاد منعا للشقاق بينهم وحفظا لحقهم فمن خالف ذلك فقد عصى الله والأصل في هذا ما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه ما نصه :” أَعْطَانِي أبِي عَطِيَّةً، فَقالَتْ عَمْرَةُ بنْتُ رَوَاحَةَ: لا أرْضَى حتَّى تُشْهِدَ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأتَى رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: إنِّي أعْطَيْتُ ابْنِي مِن عَمْرَةَ بنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فأمَرَتْنِي أنْ أُشْهِدَكَ يا رَسولَ اللَّهِ، قالَ: أعْطَيْتَ سَائِرَ ولَدِكَ مِثْلَ هذا؟ قالَ: لَا، قالَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ واعْدِلُوا بيْنَ أوْلَادِكُمْ، قالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ”([1]).
فالحاصل: أنه يحرم على الوالد التفريق بين أولاده في الهبة أو العطية أو الإرث أو غير ذلك من الحقوق التي أمر الله بالعدل فيها.
والله تعالى أعلم.
[1] أخرجه البخاري(2587).