الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحابته، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالواجب أن يصوم العبد ما فاته من الصيام مباشرة قبل دخول شهر رمضان الآخر؛ لأنه دين عليه، والدين يقتضي الوفاء به إذا حل أجله، فدين الصيام يحل قبل دخول الشهر. والأصل في وجوب قضائه والشاهد أن رجلًا جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان على أمك دين، أكنت قاضيه عنها؟» قال: نعم، قال: «فدين الله أحق أن يقضى» ([1]).
فالواجب -كما ذكر- المسارعة في قضاء ما فات من الصيام وعدم تأجيله، وهذا في عموم المسألة. أما عن سؤال الأخت فلها حالتان: فإن كان من عليه صيام مريضًا أو على سفر أو كان له عذر شرعي في تأخير الصيام فيقضي ما فاته دون تأخير، وذلك بعد صيام الشهر الذي حل، فهذا ليس عليه إلا القضاء؛ لأنه كان مريضًا أو مسافرًا، أما إن كان تأخيره الصيام دون عذر فعليه أن يستغفر الله، ويتوب إليه توبة نصوحًا، ويطعم عن كل يوم مسكينًا، حسب الأيام التي تأخر فيها، ويقضي ما فاته.
والله -تعالى- أعلم
[1] – أخرجه مسلم برقم (1148).