سؤال من الأخت س.ة. من الجزائر، يقول: هل الماء الذي يتطاير على الملابس من الاستنجاء ويرتد- نجس؟ وهل علينا استبدال تلك الملابس في الصلاة؟

حكم الماء الذي يتطاير على الملابس من الاستنجاء

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فظاهر السؤال أو المفهوم منه عن الماء الذي يصيب الملابس من الاستنجاء.

 الجواب أن الطهارة شرط لصـحة الوضوء، وشرط لصـحة الصلاة،  قال -تعالى- : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسـَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ)(المائدة:6). والصلاة لا تصـح إلا في لباس طاهر، قال -عز وجل- : (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ )(المدثر:4). ومن خصائص  ِهذه الأمة الطهارة، في كل ما يتعلق بعبادة العبد وأكله ومشربه وملبسه، والنزاهة من الأحداث أساس فيما يخرج من السبيلين . ولما مر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقبـرين فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبيـر، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» ([1]).

  هذا في عموم المسألة، أما عن سؤال الأخت  فإن كان الماء الذي يتطاير قد امتـزج بالبول، ويتطاير منه شيء على الجسد أو الملابس فيجب ألا يتطهر به؛ لأن الماء  اختلط بما هو نجس،  ولا تصح الطهارة مع النجاسة فينقض الوضوء، ويقتضي هذا تطهير ما يتنجس من الجسد وما تنجس من الملابس؛ لأن الماء يجب ألا يكون فيه شبهة، أما إن كان الماء لا يختلط بالبول وأن ما يخرج من السبيل مجرد قطرات قليلة، كحال سلس البول المستمر إلا الشيء اليسير- فهذا من المعفو عنه -إن شاء الله-، في الملابس وغيرها .

                          والله -تعالى- أعلم.

[1] – أخرجه البخاري برقم : (218).