الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالقطيعة بين الأقارب لا تجوز، بل هي محرمة، فلا يجوز للقريب أو القريبة مقاطعة أقاربهم لغضب أو خصام أو انتقام أو أي سبب آخر، ما لم تكن القطيعة من أجل الدين، كمقاطعة المفسدين والفساق ونحوهم، والأصل في تحريم القطيعة قول الله -عز وجل-: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ﴾ (محمد: 22-23)، فالأقارب كلهم رحم لبعضهم، فلا يجوز قطيعتهم، وفي حديث عائشة – رضي الله عنها- أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بالعَرْشِ، تَقُولُ: مَن وصَلَنِي وصَلَهُ اللَّهُ، ومَن قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ»([1]).
فالحاصل: أنه لا يجوز للأخت في المسألة أن تقطع قريبتها، وعليها أن تكفر عن حلفها، فتطعمَ عشرة مساكين، أو تكسوَهم، فإن لم تستطع فتصومُ ثلاثة أيام كفارةً لحلفها؛ لقول لله -عز وجل-: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ (المائدة:89).
والله -تعالى- أعلم.
[1] رواه مسلم (2555).