الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فظاهر السؤال أن المتوفى كلالة ليس له ولد، وقد بين الله حقوق الورثة في كتابه العزيز، فقال -عز وجل- في ميراث الكلالة:( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ)(النساء:12)، وقال -عز ذكره-:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)(النساء:176).
هذا هو الأصل في ميراث الكلالة من كتاب الله، أما في سنة رسوله محمد – صلى الله عليه وسلم – فقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: والله لا أدع شيئًا أهم إلي من أمر الكلالة، وقد سألت رسول الله ﷺ عنها، فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها، حتى طعن بإصبعه في صدري، ثم قال: (يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف، التي أنزلت في آخر سورة النساء)([1]).
هذا هو شرع الله وسننه في ميراث الكلالة، فلا يجوز لأي أحد تجاوز هذا الشرع. أما التحايل فيه، فشرع الله وسننه لا تتبدل ولا تتحول، قال -عز وجل-: ( سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا)(الأحزاب:62).
فالحاصل أن الإخوة يرثون أخاهم الكلالة.
والله – تعالى- أعلم.
[1] أخرجه مسلم في كتاب الفرائض، باب ميراث الكلالة، برقم (1617)، صحيح مسلم بشرح النووي ج7 ص4395.