الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فظاهر سؤال الأخت عن رجل فيه عيب في قدرته على النكاح، وتسأل عما إذا كان يجب إبلاغ مخطوبته بذلك.
فالجواب له حالتان: الأولى: إن كانت المخطوبة أو المراد خطبتها قد استفهمت من الأخت عن الزوج وقدرته ومرضه، فيجوز لها نصحها بما تعلم؛ لأن الدين النصيحة؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه-: (الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)([1])، فدل هذا على أن من واجب المسلم أن ينصح أخاه إذا استنصحه أو استشاره.
الحالة الثانية: إذا كانت المخطوبة لم تسأل عن الرجل وحالته ومرضه، فالواجب عدم إبلاغها عنه؛ لأن التعرض له سيؤدي إلى اغتيابه أو بهتانه، والشاهد فيه قول الله –تعالى-: (وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا) (الحجرات:12)، والشاهد فيه أيضًا قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الغيبة ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ «قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته)([2])، والتجسس والغيبة مما نهى الله عنه؛ لما تؤدي إليه من العداوة والبغضاء والكراهية، وفي هذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه-: (إنِّي لَمْ أُومَرْ أنْ أنْقُبَ عن قُلُوبِ النَّاسِ ولَا أشُقَّ بُطُونَهُمْ)([3]).
فاقتضى هذا أنه لا يجوز إبلاغ المخطوبة عن حالة خاطبها، ما لم تكن قد سألت عنه؛ ذلك أنه لا يجوز للمسلم التجسس على الناس، والتطلع إلى معرفة أسرارهم وعيوبهم وإشاعتها.
والله – تعالى- أعلم.
[1] – أخرجه مسلم برقم: (55).
[2] – أخرجه مسلم، (٢٥٨٩)، وأبوداود برقم (4874).
[3] أخرجه البخاري (4351)، ومسلم (1064).