الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد :
فإن حيض المرأة ليس له مدة محددة، فهو قد يتذبذب فتكون مدته خمسة عشر يومًا أو أقل، ولم يرد نص -كما نعلم- يقدر مدة الحيضة، ولعل عادة المرأة هي القاعدة التي ينبغي أن تسير عليها؛ لما ورد عن أم سلمة -رضي الله عنها-أنها استفتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر، ثم لتصلي)([1]). فإن لم يكن لها عادة فالأصل فيه ما ورد في حديث فاطمة بنت أبي حبيش -رضي الله عنها-، كانت تستحاض، فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي)([2]).
فالحاصل إن مدة الحيض غير محددة، فالمرأة تتبع عادتها، فإذا تكررت مدة حيضها كل أسبوع أو أسبوعين من الشهر فلتتبع هذه العادة، فإذا نزل عليها الدم بعد ذلك ولم يكن دمًا أسود فعليها أن تصلي وتصوم، فإن هذا الدم مجرد عرق ينزل منه الدم .
[1] – أخرجه النسائي سننه الصغرى برقم (208).
[2] – أخرجه البخاري برقم (320).