الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فشراء الذهب بالتقسيط –كما في السؤال– لا يجوز، سواء كانت عملة التقسيط دولارات أو دنانير أو ريالات أو دراهم أو أي عملة أخرى. والأصل في عدم الجواز ما رواه عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد) ([1]).
والمعنى أن يكون البيع باليد من غير أجل، فتشتري الأخت السائلة الذهب بالدولار، أو بأي عملة أخرى، يدًا بيد في الحال، أما إذا كان البيع إلى أجل، كما هو الحال في التقسيط، فهذا لا يجوز؛ لأنه ربا.
والله -تعالى- أعلم.
[1] أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا برقم (1587)..