الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فظاهر سؤال الأخت أن خاطبها دفع لها بعد الخطبة نصف مهرها، ولما أعادت له المبلغ أبى أخذه، وقال هو صدقة لها .
والجواب أن الخاطب إذا تخلى عما دفعه بما يراه صدقة أو عطية أو هدية لمخطوبته، بعد فسخ خطبته فلا حرج عليها في قبول هذه العطية، فقد يكون قصده التعويض عما أصابها من هذا الفسخ بسبب ما كان بينهما من المشكلات، فهذا المبلغ مثل الهدية، والهدية مشروعة فلا حرج عليها -إن شاء الله- من قبول هذا المبلغ بعد فراقهما، وعسى الله أن يغني كلًّا منهما من سعته، كما قال الله -عز وجل- : (وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (النساء:130).
والله -تعالى- أعلم.