الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فظاهر السؤال أن الرجل محل السؤال اشترى بيتًا من دائنه، وبقي عليه بقية من قيمة البيت، والدائن يطلب منه الوفاء بالدين، والمدين لا يستطيع الوفاء إلا إذا باع البيت، والأمر في هذه المسألة تحكمه العلاقة بينهما، فإذا لم يكن البيت مرهونًا للدائن، والبيت في هذه الحالة في قبضة المدين، فيستطيع بيعه لوفاء دينه ما لم يكن هناك عقد يحول دون ذلك بينه وبين دائنه، أو تكون الإجراءات تحول دون التصرف في البيت من قبل المدين.
فالحاصل أنه يجوز للمدين بيع البيت لوفاء دينه، ما لم يكن هناك مانع يمنعه من التصرف فيه قبل وفاء دينه.
والأصل أن ينظره الدائن إلى ميسرة، يقول تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة 280]؛ لأن المسكن من ضروريات الحياة، كما أن هناك طرق أخرى كالقرض الحسن، أو الرهن إن علم أنه يستطيع أن يسد رهنه، أو الأخذ من الصدقات فصفة الفقر لا ترتفع عنه حتى مع ملكه للبيت، جاء في “روضة الطالبين” (1/258): “وفي بعض شروح “المفتاح” أنه لا يُعتبر المسكن والملبس والفراش والآنية وكذا الخادم والمركوب إن اقتضاهما حاله، بل يُقضى دينه وإن ملكها”.
والله – تعالى- أعلم