سؤال من الأخت سارة من الجزائر، تقول: امرأة زوجها إباضي، والمعروف عند الإباضية أنهم إذا كانوا يقيمون في مكان غير مكانهم ولا يملكون فيه أي ممتلكات، فإنهم يبقون على صلاة التقصير، فزوجها يصلي منذ أربع سنوات قصرًا، وطلب منها أن تتبعه، على أساس أن المرأة تتبع زوجها في المعتقد، أفتتبعه في مذهبه وتصلي التقصير أم تخالف وليس عليها شيء؟

اتباع الزوجة لزوجها في مذهبه

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فظاهر سؤال الأخت أن زوج امرأة يتبع مذهبًا على خلاف مذهب زوجته، أي أنه يقصر الصلاة عندما يكون في مكان ليس له فيه ممتلكات، ويطلب منها أن تتبعه.

والجواب: أن أي مذهب من مذاهب الأمة يبتغي الحق، رغم ما قد يقال من ملاحظات على بعضها، أو ما يمكن تسميته بالتعصب المذهبي؛ نتيجة ما تولد من اجتهادات فقهية خلقت منها (الفرق) صراعًا مذهبيًّا، ما كان ليحدث لو أن الأمة أو بالأحرى علماءها ينتبهون لمخاطر هذه الفرق، وما اندس فيها من الفتن.

هذا في عموم المسألة، أما عن سؤال الأخت فيبدو أن من الصعب عليها تغيير ما ألفته، بأن قصر الصلاة في عموم المذاهب يكون في السفر أو الحرب أو في النوازل الأخرى، التي يخشى فيها من إتمام الصلاة، أو بسبب الخوف مما يحدث وقت الصلاة.

وعلى هذا؛ لا ضير عليها إذا تمسكت بما ألفته في مذهبها، من المذاهب الأربعة المعروفة ( مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد)، وكون زوجها يتبع مذهبًا معينًا فليس من الحق أن يلزمها باتباعه، فمع أن طاعة الزوج واجبة على الزوجة، إلا أنه لا يلزمها ابتاع مذهبه، فهذا ليس من المعاشرة بالمعروف التي قال الله فيها: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (النساء:19).

ونسأل الله –عز وجل- أن يبصرنا بما ينفعنا، وأن يتقبل أعمالنا، و يبعد عن أمتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.

والله -تعالى- أعلم.