سؤال من الأخت ز.ل. من الجزائر، يقول: شيخنا، ما رأي الشريعة في أبناء يتشاجرون مع أمهم؛ لأجل أن تعطيهم من المعاش الذي تركه أبوهم؟

مدى حق الأولاد في معاش أبيهم

     الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

   فهذا الأمر في السؤال تحكمه في الغالب الأنظمة والقواعد الخاصة بالتقاعد، فبعض الأنظمة تعطي الأولاد الحق في معاش أبيهم حتى يبلغوا سنًّا معينة، فإذا بلغوا هذه السن لم يعد لهم الحق، فتعطي الدولة المعاش للزوجة أو البنات المطلقات أو الأولاد ذوي الإعاقة فقط، فإن كانت القواعد تعطي الحق للأولاد في معاش أبيهم، وأن الأم تأخذ هذا الحق لنفسها فلا يجوز لها ذلك؛ لأن هذا من أكل المال بالباطل، قال -عز وجل-: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ)[البقرة: ١٨٨]، وقال –عز ذكره–: (وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ)[هود: ٨٥]، أما إن كانت الأم (تختص) بهذا المعاش حسب القواعد المتبعة، فليس لهم الحق في مطالبتها أو التشاجر معها، فإن أعطتهم شيئًا من حقها فهو من باب الإحسان إليهم، وليس بواجب عليها، وعلى كل، فإن هذه الأمور يتم حلها بالمحبة والمودة، وليس للأولاد التشاجر مع أمهم، بل الواجب عليهم برّها، قال ربنا -عز وجل-في حق الوالدين: (وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا)[الإسراء: ٢٣