سؤال من الأخت “ز.خ” من السودان تقول: أريد أن أسال عن حكم امتناع الزوجة عن الفراش مع العلم أن هنالك ظروف حائلة بين أن يكون لها بيت زوجية، يريد الزوج حقه الشرعي لكن لا يتوفر مكان وبيت زوجية، إذا امتنعت الزوجة عن الذهاب معه إلى أي مكان خصوصا منزل أقاربه، أو أي مكان هل في ذلك حرمة أم لا؟

امتناع الزوجة عن فراش زوجها لعدم توفر المكان والبيت

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:

فالمستنتج من السؤال عن حكم امتناع الزوجة عن فراش زوجها بسبب عدم وجود بيت زوجية لهما.

والجواب: أن فراش الزوج واجب على الزوجة؛ لأنه من المقاصد الكبرى للزواج، فلا يجوز للزوجة أن تمتنع عنه ما لم يكن هناك سبب شرعي: كالمرض أو العيب من الزوج كالإساءة إلى الزوجة أو البخل والتقصير في النفقة أو أي عيب من العيوب الشرعية، فإذا لم يكن هناك عذر من هذه الأعذار ونحوها حرم على الزوجة الامتناع عن فراش زوجها، والشاهد في هذا قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه-: “إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِرَاشِهِ فأبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ”([1]).

هذا في عموم المسألة، أما عن سؤال الأخت فعلى الزوج أن يوفر له ولزوجته مكانا يتمكنان فيه من ممارسة حقهما المشروع فإذا لم يتيسر هذا المكان جاز لها الامتناع عن هذا الفراش، أما إذا وفر لهما أحد أقارب الزوج كأخيه أو أخته، أو أي من أقاربهم مكانا مستقلا كأحد الغرف في بيته أو في جزء منفصل عنه، أو بأي صفة يخلو فيها مع زوجته الخلوة الشرعية، فهنا وجب عليها طاعة زوجها في فراشه.

فالحاصل: أنه يجوز للزوجة الامتناع عن فراش زوجها إذا لم يكن لها مكان يتوفر لها فيه المعاشرة الشرعية، ولا حرج أن يكون هذا المكان في بيت قريب الزوج.

والله تعالى أعلم.

[1]أخرجه البخاري(3237) وأخرجه مسلم (1436) باختلاف يسير.