سؤال من الأخت ر.ع. من الجزائر، يقول: مال الميراث الذي دار عليه العام، وبلغ النصاب هل يزكى، مع العلم أنه لم يتم تقسيمه بعد؟

الزكاة في مال الورثة الذي لم يقسم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فزكاة المال حق لله وحق لعباده، وزكاة وطهارة لأصحابه؛ أما حق الله فبعد أن بيّن المستحقين للزكاة جعل من بينهم (سبيله) بقوله -عز ذكره- : (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ)(التوبة:60). وأما حق عباده فقد بين الله في قوله -جل في علاه-: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )(التوب:60). وأما كون زكاة المال طهارة وتزكية لأصحابه، فقد أمر  الله رسوله محمدًا – صلى الله عليه وسلم – وهو (أمر لأمته) أن يأخذ الزكاة من أمتهـ في قوله -تقدس اسمه- : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ)(التوبة:103). 

 فمتى ما حال الحول على المال وبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، سواء كان المال مال ورثة أو غيره. فجوابًا عن سؤال الأخت، تجب الزكاة في مالهم قبل قسمته، فإذا أخرجت منه الزكاة جاز لهم قسمته والتصرف فيه. والله – تعالى- أعلم.