الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالعقيقة سنة مؤكدة، فعلها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسار المسلمون على ذبحها عن المولود، فقد عق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحسن والحسين بكبش عن كل واحد منهما.([1]) وتتفق أحكام العقيقة مع الأضحية، إلا أنه لا تجوز المشاركة في العقيقة، وتذبح في اليوم السابع من ولادة المولود، والأصل في ذلك ما رواه سمرة بن جندب -رضي الله عنه-أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (كلُّ غلامٍ مرتَهَنٌ بعقيقتِهِ، تذبحُ عنْهُ يومَ السَّابعِ ويُحلَقُ رأسُهُ ويُسمَّى)([2])، والأفضل أن يذبح عن الذكر شاتان اثنتان، وعن البنت شاة واحدة؛ لما روته أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول (عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة)([3])، ويكفي ذبح شاة واحدة كما فعله -عليه الصلاة والسلام- في العقيقة عن الحسن والحسين.
وتذبح العقيقة في اليوم السابع بعد الولادة، فإن لم يتيسر ذلك فتكون في اليوم الرابع عشر، أو في اليوم الحادي والعشرين من الولادة، فإن لم يتيسر ذلك فتذبح في أي يوم.
هذه هي أحكام العقيقة، وجوابًا عن سؤال الأخت، يمكن ذبح العقيقة في مناسبة عرس وغيره، مع النية أنها عقيقة عن المولود، وهذا يكفي عن الإعلان عنها؛ فالأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، كما قال ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. ولو صادف يوم النحر يوم العقيقة، فيمكن الاكتفاء بذبيحة واحدة عن المتوفى وعن المولود.
والله – تعالى- أعلم
[1]– صحيح سنن أبي داود للألباني (2841).
[2]– أخرجه أبو داود (2842)، وأحمد (6713) مطولاً، والنسائي (4212) باختلاف يسير.صحيح سنن ابن ماجه للألباني (2580).
[3]– أخرجه أبو داود (2842)، وأحمد (6713) مطولاً، والنسائي (4212) باختلاف يسير، صححه الألباني في صحيح الجامع، (٤١٣٣).