الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فإن الله -عز وجل- لما فرض الزكاة جعل من مستحقيها الفقراء في عمومهم في قوله – عز ذكره -: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}، [التوبة:60]، فدخل في هذا الاستحقاق كل فقير؛ لأن الفقراء اسم جنس عام، فمن كان على هذه الحال قريبًا للمزكي أو بعيدًا عنه وهو فقير أصبح مستحقًّا للزكاة، باستثناء من تلزم المزكي نفقته كالوالدين، فهؤلاء -ومن في حكمهم- تجب نفقتهم على أولادهم من مالهم، وليس من زكاتهم.
هذا في عموم المسألة، أما عن سؤال الأخت، فإذا كان زوج أختها فقيرًا جاز إعطاؤه من الزكاة مثل المستحق لها من غيره من الفقراء، بل إن في إعطائه من الزكاة من بر الأخت بأختها.
والله –تعالى- أعلم.