الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فالأصل ألا تزوج المرأة نفسها أو غير ها فلا تزوج ابنتها أو اختها كما لا تجوز للأخت أن تزوج أختها، فالواجب أن يزوجها ولي مسلم عدل من أهلها، فإن لم يوجد ولي من أهلها فيزوجها الحاكم والسلطان فهو حينئذ الولي الشرعي لها لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما روته عائشة -رضي الله عنها- (فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ)([1]).
ويقوم مقامه السلطان والقاضي أو نحوه ممن لهم الصفة الدينية كرؤساء المراكز أو الجمعيات الدينية، هذا هو الجواب على السؤال.
والله تعالى أعلم.
[1] – صحيح أبي داود برقم:( 2083 )| قال الألباني:( صحيح).