سؤال من الأخت” د. ة ” من الجزائر تقول: هل يجوز إعطاء زكاة المال لصديقة فقيرة ومحتاجة، بدون إخبارها أنها زكاة؛ لأنها لو علمت أنها زكاة سترفضها لما لديها من غيرة؟

إعطاء الزكاة لمستحقها دون إخباره أنها زكاة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن إخراج الزكاة والإسرار بها كلاهما لا حرج فيه، فإن كان الجهر بإخراجها يؤدي إلى تذكير أهل المال، وتشجيعهم على إخراج زكاتهم للفقراء والمساكين فنعم هذا الجهر، أما إن كان المراد من الجهر بها ابتغاء الرياء والسمعة، فهذا الجهر لا يجوز بل هو محرم، فمن يرائي يرائي الله به، ومن سمع سمع الله به، وذلك فيما رواه جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:” مَن يُسَمِّعْ يُسَمِّعِ اللَّهُ به، ومَن يُرائِي يُرائِي اللَّهُ بهِ”([1]).

فالرياء من الشرك ولا يقبل الله صدقة ما لم تكن لوجهه الكريم.

أما إن كان الإسرار بإخراج الزكاة أفضل للمستحق لها، كما هو حال المرأة في السؤال، فالإسرار بها أفضل؛ لأن المستحق لها هو المقصود بها، فإذا كان الجهر بها يؤدي إلى ضرره، فلا يجوز الجهر بها.

والأصل في هذا قول الله عزوجل: {إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ}، [البقرة:271].

هذا في عموم المسألة، أما عن السؤال فلا حرج في إخفاء اسم الزكاة للمستحقة لها؛ لأن ذلك مما فرضه الله لها.

والله -تعالى- أعلم.

[1] أخرجه مسلم (2987).