سؤال من الأخت خلود أميمة من الجزائر، عن حكم التداوي بالمحرمات في حالة الاضطرار حيث لا يوجد إلا ذلك.

حكم التداوي بالمحرمات في حال الاضطرار

الأصل تحريم ما حرمه الله، وعدم حله، سواء في الطعام أو الشراب أو التداوي، ومن ذلك: أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، ورحمةً من الله -عز وجل- بعباده استثنى مما هو محرم  ما يحفظ النفس من الضرر في قوله -عز ذكره-: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (سورة البقرة :173).

ويدخل في هذا الاستثناء التداوي بما هو محرم في أصله إذا كان لا بد منه لحفظ النفس، بشهادة طبيب أو طبيبين عدلين.

وبعض المحرمات يبقى على أصل الحرمة؛ لوجود ما هو أنفع منها للنفس، ومن ذلك: عدم جواز التداوي بالنجاسات كالخمر؛ لورود النص فيها، فقد منع  رسول الله-صلى الله عليه وسلم-من التداوي بالخمر، وقال: «إنها داء وليست بدواء»([1]).

وكذا التداوي بالسحر، فهذا يبقى على أصل تحريمه؛ لقول الله -عز وجل-: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ ) (طه: (69).

 

[1]– رواه مسلم برقم (1984).