الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فحال من به سلس البول كحال المرأة المستحاضة، والأصل فيه قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لفاطمة بنت أبي حبيش:( تَوضَّئي لكلِّ صلاةٍ )([1]) فتقاس حالة السلس على الاستحاضة، وقد ذكر الفقهاء -رحمهم الله- تفصيلًا في هذه المسألة، بأن من كان مصابًا بهذا الحدث فعليه أن يتوضأ لكل صلاة، مع وضع لفافة أو عصابة على محل الحدث، ويتوضأ لكل فريضة من فرائض الصلاة بعد دخول وقتها، وعليه أن يجدد العصابة أو اللفافة عند كل فريضة، ويصلي ما شاء من الفرائض والنوافل، فإن كان صاحب الحدث لا يجد الماء فيتيمم، ويجدده عند كل فريضة.
فالحاصل إيجازًا لما ذكر، أن من به سلس البول أو نحوه مما يخرج من السبيلين أن يضع عصابة أو لفافة على مكان الخارج، ويجدد الوضوء، أو التيمم لكل صلاة، إذا لم يجد الماء.
هذا في العموم. أما عن سؤال الأخت، فإذا كان المشار إليه في السؤال قد توضأ للصلاة، وقد وضع لفافة على محل الحدث فصلاته صحيحة، إن شاء الله، فإن كان قد نسي العصابة أو اللفافة فقد رفع الله عن عباده الخطأ والنسيان، المهم تحقيق ما ذكر وهو الوضوء لكل صلاة، ووضع لفافة أو عصابة على محل الحدث. والله -تعالى- أعلم.
[1] أخرجه البخاري (228)، ومسلم (333).