الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وصحابته، ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد:
فهذا القول الذي قاله الزوج لزوجته لا يترتب عليه أثر، فلا يعد طلاقًا، بل هو من باب التهديد والتغليظ عليها فيما أمرها به، فهو قال إنه (سيطلق) فمادام أنه لم يفعل فلا أثر لقوله مادام أنه لم يفعل، ومع أن الواجب على الزوجة أن تطيع زوجها فلا تأخذ ابنتهما إلى أهلها إلا بإذنه، فطاعة الزوج هنا واجبة، وفي المقابل لا يجوز للأب أن يمنع ابنته من زيارة أهلها أهل الأم، كوالدها ووالدتها فهي حفيدة لهما، وبرهما مما يجب، فلا يجوز منعها من زيارتهم ما لم يكن هناك سبب شرعي.
والله – تعالى- أعلم.