سؤال من الأخت خديجة من آلمانيا تقول فيه: توفي استاذي المسيحي فهل يجوز لي أن أشارك في جنازته ؟

التعزية لغير المسلم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: على سؤال الأخت: أنه لا يجوز للمسلم المشاركة في جنازة غير المسلم أيا كان دينه والآيات من كتاب الله والأحاديث من سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تدل على ذلك، ويستثنى منه ما إذا كان الميت قريب له، كوالده أو والدته أو أخيه، فهذا يجوز له المشاركة في جنازته، والأصل في هذا ما رواه أبو وائل قال: ماتَتْ أمي وهي نصرانية، فأتيت عمر، فذكرت ذلك له، فقال: “اركب دابةً وسِرْ أمامها)([1]) وفيه أيضا ما رواه جابر، عن عامر، رضي الله عنهما قال: “ماتَتْ أمُّ الحارث بن ربيعة وكانت نصرانيةً، فشهِدها أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-“)([2]).

قلت: هذا هو الأصل في عموم المسألة: أما عن سؤال الأخت يجوز لها التعزية في وفاة أستاذها فهذه الحالة من الحالات الفردية التي يفرضها التعامل مع أهل الكتاب خاصة، فهم ممن قال الله عز وجل فيهم: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة:8]. فلعل تعزية الأخت في أستاذها من العدل الذي لم ينه الله عنه، والمشاركة في التعزية لا تعني المشاركة في شعائر أهل الميت أو اتباع الجنازة، وإنما تقتصر على تعزية الميت المذكور، فتقول لهم مثلا: أخلف الله عليكم خيرا منه، وأصلحكم ونحو ذلك من العبارات المماثلة.

[1]مصنف ابن أبي شيبة (3/ 32).

[2]مصنف ابن أبي شيبة (3/ 32)