سؤال من الأخت خديجة بوعربي من الجزائر عن مدى مشروعية توكيل المحامي في إقامة الدعوى عن موكله.

حكم التوكيل في الخصومة

الوكالة عقد بين طرفين أو أكثر، وهي بمعنى وكلت الأمر إلى فلان أي: فوضته إليه، واكتفيت به، والوكيل بمعنى الحافظ كما في قول الله -عز وجل-: {حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل} [آل عمران: 173]([1])، والوكيل هو الذي يتصرف لغيره؛ لعجز موكله([2]).

والتوكيل: تفويض التصرف إلى الغير، وتسليم المال إليه؛ ليتصرف فيه([3]).

وحاجة الناس ماسة إلى هذا النوع من العقود…، فقد يعجز الإنسان عن التصرف في ماله؛ لقلة هدايته، وكثرة أشغاله، أو لكثرة ماله، فيحتاج إلى تفويض التصرف إلى غيره بطريق الوكالة([4]).

والأصل في جواز الوكالة الكتاب والسنة والمعقول:

أما الكتاب: فقول الله -عز وجل- في أهل الزكاة والعاملين عليها: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60]، وقوله في قصة يوسف: {اذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَـذَا..} [يوسف: 93]، وقوله -تعالى-في قصة أهل الكهف: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ..} [الكهف: 19].

وأما السنة: فالأحاديث كثيرة، منها: حديث جابر بن عبد الله، قال: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله -ﷺ-، وقلت: إني أريد الخروج إلى خيبر، فقال: (إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقًا، فإن ابتغى منك آية([5]) فضع يدك على ترقوته)([6])، ومنها: حديث حكيم بن حزام أن رسول الله -ﷺ-بعث معه بدينار؛ ليشتري له أضحية، فاشتراها بدينار، وباعها بدينارين، فرجع، فاشترى أضحيته بدينار، وجاء بدينار إلى رسول الله -ﷺ-، فتصدق به، ودعا له أن يبارك له في تجارته([7])، ومنها حديث فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها-، قالت: طلقني زوجي ثلاثًا، ثم خرج إلى اليمن، فوكل أخاه بنفقتي، فخاصمتُه عند رسول الله -ﷺ-، فلم يجعل لي نفقة، ولا سكنًا([8])، والأحاديث في جواز الوكالة كثيرة، ولا خلاف بين الفقهاء فيها.

والتوكيل في الخصومة -أو ما يعرف الآن بـ(المحاماة)- جائز لدى عامة الفقهاء، والأدلة عليه كثيرة، منها: توكيل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- لأخيه عقيل؛ للمخاصمة عنه، وقال في ذلك: إن للخصومات قحمًا…([9])، وإني إن حضرت خفت أن أغضب، وإن غضبت خفت ألا أقول حقًّا، وقد وكلت أخي عقيلًا، فما قُضي عليه فعليَّ، وما قُضي له فلي([10])، ولما كبر عقيل وكل عليٌّ عبدَ الله بن جعفر للتخاصم في شرب كان ينازع فيه طلحة بن عبيد الله، وكتب عثمان في نفر من الصحابة -رضي الله عنهم- إلى موضع النزاع، فأصلحوا بينهما في الشرب.

وقد أشار الإمام السرخسي إلى أنه جرى الرسم عبر توكيل على أبواب القضاة، من لدن رسول الله -ﷺ- إلى يومنا هذا، من غير نكير منكر، ولا زجر زاجر([11])، وقال أبو حنيفة: “لا يجوز للحاضر غير المعذور أن يوكل، وقال آخرون: الأَولى أن يحضر الموكل بنفسه؛ لأن الامتناع عن الحضور إلى مجلس القضاء من علامات المنافقين، واستدلوا بما ورد من العزم على ذلك في قوله -تعالى-: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُون} [النور: 48]، وقوله -تعالى-: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون} [النور: 51]([12])، كما استدلوا بما روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: “آسِ بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك”([13])، وفي مقابلة الخصم بالوكيل عدم المساواة بين الخصمين، ولأن حضور الخصم حق من حقوق المدعي، بدلالة ما يستحقه من ملازمة للخصومة، ومنعه من اشتغاله، وفي امتناعه عن الحضور بالتوكيل إسقاط لحق المدعي من الحضور([14]).

وأما المعقول: فالخصومة تحتاج إلى الفطنة والذكاء، ومعرفة الحجة، وليس كل الناس يملك هذه الخصائص، فهم يتفاوتون في مقدرتهم، ومعرفتهم للحجج في الخصومات، فاقتضى هذا عقلًا أن يلجأ من لا يعرف الخصومات إلى من يعرفها، وأن يلجأ من يعرف عنها قليلًا إلى من يعرف عنها كثيرًا.

وهذا هو ما أشار إليه رسول الله -ﷺ- في قوله: (لعل بعضكم ألْحنُ بحجته من بعض)([15])، وقد يكون الموكل في الخصومة يملك الخصائص التي تمكنه من القيام بها بنفسه، ولكنه لا يرغب أن يقوم بها، إما لأنه قد يغضب كما خشي من ذلك علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، وإما أن يكون ذا جاه، يريد أن ينأى بنفسه عن الخصومة.

وقد أفاض الفقهاء -رحمهم الله – في أمر الوكالة عامة، والوكالة في الخصومة خاصة، وسنذكر طرفًا من ذلك.

ففي مذهب الإمام أبي حنيفة: التوكيل لا يخلو، إما أن يكون بحقوق الله -عز وجل- أو حقوق العباد.

أما حقوق الله فهي نوعان: نوع تكون الدعوى فيه شرطًا، كحد القذف، وحد السرقة، فهذا مما يجوز التوكيل فيه عند أبي حنيفة ومحمد في الإثبات، سواء كان الموكل حاضرًا أم غائبًا، ويجوز في الاستيفاء إذا كان الموكل حاضرًا، ولا يجوز إذا كان غائبًا، ونوع منه ليست الدعوى فيه شرطًا، كحد الزنا، وحد الشرب، فهذا النوع لا يجوز التوكيل في إثباته ولا في استيفائه، أما التوكيل بإثبات المال في السرقة فمقبول بالإجماع.

وأما التوكيل في حقوق العباد فعلى نوعين: نوع لا يجوز استيفاؤه مع الشبهة كالقصاص، فيجوز التوكيل بإثباته عند أبي حنيفة ومحمد، وأما التوكيل باستيفاء القصاص، فإن كان الموكل-وهو الولي-حاضرًا جاز، وإن كان غائبًا فلا يجوز، ونوع يجوز استيفاؤه مع الشبهة كالديون والأعيان، وسائر الحقوق، فيجوز التوكيل بالخصومة في إثبات الدين والعين وسائر الحقوق سوى القصاص برضا الخصم بلا خلاف، ويجوز التوكيل بالتعزير إثباتًا واستيفاءً بالاتفاق، وللوكيل أن يستوفي سواءٌ أكان الموكل حاضرًا أم غائبًا([16]).

وفي مذهب الإمام مالك: يجوز التوكيل بالخصومة في الإقرار والإنكار برضا الخصم وبغير رضاه، وفي حضور المستحق وغيبته، وإذا شرع المتخاصمان في التخاصم بين يدي القاضي لم يكن لأحدهما أن يوكل؛ لأن هذا ضرب من اللدد، إلا أن يخاف من خصمه استطالةً بسبب أو نحوه، فيجوز له حينئذ التوكيل([17]).

وفي مذهب الإمام الشافعي: للمدعي والمدعى عليه التوكيل في الخصومة، رضي الخصم أم لم يرضَ، وليس لصاحبه الامتناع عن مخاصمة الوكيل، سواءٌ كان للموكل عذر أم لا، وسواءٌ كان المطلوب بالتوكيل في الخصومة مالًا أم عقوبة لآدمي كالقصاص وحد القذف، أما حدود الله -تعالى-فلا يجوز التوكيل في إثباتها.

إذا كان الوكيل في الخصومة من قبل المدعي حق له أن يدعي، ويقيم البينة، ويسعى في تعديلها، ويحلف، ويطلب الحكم والقضاء، ويفعل كل ما هو وسيلة إلى الإثبات، وإذا كان الوكيل في الخصومة من جهة المدعى عليه حُقَّ له أن ينكر، ويطعن في الشهود، ويسعى في الدفع بما أمكنه([18]).

وفي مذهب الإمام أحمد: تصح الوكالة في حق كل إنسان متعلق بمال، أو ما يجري مجراه من عقد متعلق بالمال، كبيع، وهبة، وإجارة، أو متعلق بما يجري مجرى المال، كعقد النكاح، وفسخ، وطلاق، ورجعة، كما تصح في الصلح؛ لأنه عقد على مال أشبه البيع، كما تصح في الإقرار؛ لأنه قول يلزم به الموكلَ مالٌ، أشبه الضمان، كما تصح في كل حق لله -تعالى-تدخله النيابة من إثبات حد، واستيفائه ممن وجب عليه، ويصح من الوكيل استيفاء ما وكل فيه بحضرة موكله وغيبته؛ لأن ما جاز استيفاؤه في حضرة الموكل جاز في غيبته كسائر الحقوق.

كما تصح الوكالة في عبادة تتعلق بالمال، كتفرقة الزكاة والصدقة، وفي الحج والعمرة، فينيب عنه من يفعلهما عنه في النفل وفي الفرض حال العجز([19]).

وكما يصح توكيل المسلم في الخصومات يصح للمسلم توكيل غير المسلم إذا دعت إليه الحاجة.

وفي ذلك روى الإمام البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال: كاتبت أمية بن خلف كتابًا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة، وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت “الرحمن”، قال: لا أعرف الرحمن، كاتِبْنِي باسمك الذي كان في الجاهلية، فكاتبته “عبد عمرو”([20]).

ولا يستثنى من هذه الوكالة إلا ما يخالف شريعة المسلم الموكل، كما لو وكله بشراء خمر أو بيعه، أو وكله بالتعامل بالربا، أو نحو ذلك مما هو محرم عليه، فلا تجوز الوكالة فيه للمسلم وغير المسلم.

ويصح توكيل المرأة لتقوم بالخصومة، فإذا وكل رجل امرأة لتقوم عنه بالخصومة جاز؛ لعموم الحاجة والوكالة في حقها([21])، ولا يستثنى من ذلك إلا إذا كان يخشى من توكيلها وجود فتنة على نفسها([22]).

وتصح الوكالة بعوض وغير عوض، فإن كانت بعوض فهي إجارة تلزم طرفيها بالعقد، ولا يجوز لأي منهما النكث عما التزم به، وتكون بعوض مسمى، وإلى أجل معين، وفي عمل معين، وإن كانت بغير عوض فهي معروف من الوكيل، تلزمه إذا قبل([23])، ولا يجوز للموكل أن يشترط على الوكيل أنه إن أدرك حقه كان له ما جعل له من أجر، وإن لم يدركه فلا شيء له عليه، بل يجعل له أجرة معلومة على كل حال، وإلا فيكون له أجر المثل، وقيل بجواز ذلك([24]).

قلت: ولعل الراجح عدم جواز هذا الشرط؛ لأن الخصومة قد تطول، وإدراك الحق ليس بيد الوكيل، فإذا لم يدركه لأي سبب ذهب تعبه، وفي هذا خسارة له، وليس للمسلم أن يغمط حق غيره؛ لقوله -تعالى-: {وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ} [الشعراء: 183].

وينعزل الوكيل بوفاة الموكل([25])، وليس له الحق في أن يتمسك بالوكالة إلا إذا أجازه الورثة، ومن هو في حكمهم([26]).

وعلى الوكيل في الخصومة -المحامي- واجبات، وله حقوق، ومن هذه الواجبات: أن يعلم في نفسه أن موكله محق في دعواه إثباتًا أو نفيًا، فإن كان يعلم أنه غير محق حرم عليه الترافع فيها؛ لأنه يكون ظالمًا.

ومنها: أن يكون أمينًا فيما ائتمنه الموكل عليه، وألا يبوح لأحد بأسرار موكله، وألا يتوكل ضده في دعوى أخرى أقيمت من قبل خصمه، ولو كانت وكالته قد انتهت.

ومن واجباته: حصر خصومته فيما تقتضيه، مع عدم التعرض لخصمه بما يسيء إلى سمعته، أو يحط من كرامته.

ومن واجباته: ألا يوكل غيره فيما أوكل إليه، إلا إذا كان ذلك منصوصًا عليه في وكالته.

أما حقوقه فمنها: حقه -كما ذكر آنفًا- في أتعابه المتفق عليها مع موكله؛ لأنه بمثابة الأجير الذي له الحق في الحصول على أجرته عن عمله، ويستحق الوكيل هذا الأجر إذا تم عزله من قبل الموكل دون سبب مشروع، أو إذا توفي قبل انتهاء الدعوى، أو إذا تخلى الوكيل عن الاستمرار في الدعوى بسبب مرض ونحوه([27]).

وخلاصة المسألة: أن المحامي يعد بمثابة الوكيل في الخصومة، والأصل في جواز الوكالة عمومًا الكتاب، والسنة، والمعقول، وقول عامة الفقهاء بجوازها في الخصومة، وقيل بعدم جوازها للحاضر غير المعذور، وتصح في حق كل إنسان متعلق بالمال، أو ما يجري مجراه من عقد يتعلق بالمال، كالبيع، والهبة، والإجارة، وعقد النكاح، والفسخ، والطلاق، والرجعة، كما تصح في الحكم، والإقرار، وفي كل حق لله -تعالى- تدخله النيابة، من إثبات الحد، واستيفائه ممن وجب عليه.

كما تصح الوكالة في العبادة التي تتعلق بالمال، كتوزيع الزكاة والصدقة، والحج والعمرة في حال النفل، وفي فرض الحج في حال العجز.

وتصح وكالة المسلم لغير المسلم إذا دعت إلى ذلك الحاجة، على شرط أن يكون محل الوكالة مباحًا في شريعة المسلم الموكل، كما تصح وكالة المرأة؛ لتقوم بالخصومة عن الرجل، ولا يستثنى من ذلك إلا إذا كان يخشى من توكيلها حدوث فتنة تصيبها في نفسها.

وتصح الوكالة بعوض وبدون عوض؛ لأنها مثل الإجارة، ولا يجوز للموكل أن يشترط على الوكيل عدم حقه في هذه الإجارة إذا لم يدرك حقه.

وينعزل الوكيل بوفاة الموكل، وعلى الوكيل في الخصومة واجبات وله حقوق.

أما واجباته فمنها: أن يعلم في نفسه أن موكله محق في دعواه، فإن كان يرى أنه ظالم وجب عليه رفض وكالته، وإلا عد ظالمًا مثله، كما يجب عليه عدم إفشاء أسرار موكله، وألا يتوكل ضده في دعوى أخرى من قبل خصمه، وإن كانت وكالته قد انتهت.

أما حقوقه فمنها: حقه في أتعابه المتفق عليها مع موكله، ويستحق أجره إذا تم عزله من قبل موكله دون سبب مشروع، أو إذا توفي قبل انتهاء الدعوى، أو إذا تخلى الوكيل عن الاستمرار في الدعوى لسبب مشروع كمرض ونحوه

([1]) انظر: المصباح المنير للفيومي ج2 ص 670.

([2]) كتاب التعريفات للجرجاني ص 328.

([3]) كتاب المبسوط، للإمام شمس الدين السرخسي ج19 ص 2.

([4]) كتاب المبسوط، للإمام شمس الدين السرخسي ج 19 ص 2.

([5]) علامة.

([6]) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب في الوكالة، سنن أبي داود ج3 ص 314، رقم الحديث 3632، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الوكالة، باب التوكيل في المال، وطلب الحقوق وقضائها، وذبح الهدايا وقسمها، والبيع والشراء، والنفقة وغير ذلك، ج 6 ص80، ضعفه الألباني في ضعيف الجامع، (٢٨٨).

([7]) أخرجه أبوداود في كتاب البيوع، باب في المضارب يخالف، سنن أبي داود ج3 ص256، برقم (3386)، حسنه المنذري في مختصر سنن أبي داود، (٢/٤٥٥).

([8]) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب “المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها”، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم للأبي ج 5 ص 223 – 224 برقم (1480).

([9]) ما يحمل الإنسان على ما يكرهه، المصباح المنير ج2 ص 491.

([10]) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الوكالة، باب التوكيل في الخصومات مع الحضور والغيبة. ج 6 ص81.

([11]) المبسوط ج19 ص 4.

([12]) انظر: نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار، لقاضي زادة ج8ص6.

([13]) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى للبيهقي، (١٠/١٣٥) وقال: الاعتماد عليه.

([14]) الحاوي الكبير، للماوردي ج8 ص193.

([15]) وتمام الحديث عن أم سلمة -رضي الله عنها- أن رسول الله-ﷺ-قال: “إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم ألْحنُ بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها”، أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين. فتح الباري ج 5 ص 340، برقم (2680).

([16]) الفتاوى الهندية، للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ج3 ص 519، وانظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للإمام الكاساني ج6 ص 21، وكتاب المبسوط للإمام السرخسي ج19 ص 106، وشرح فتح القدير لابن الهمام على الهداية للمرغيناني ج7 ص 504-508، ونتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لقاضي زادة ج8 ص7-8.

([17]) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، لابن شاس ج2 ص 676، وانظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، لابن عبد البر ص 394، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد ج2 ص 301 – 302.

([18]) روضة الطالبين وعمدة المفتين، للإمام النووي ج4 ص 294، 320-321، وانظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي، للشيرازي ج1 ص 348-349، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للشربيني الخطيب ج2 ص 221، والحاوي الكبير للماوردي ج8 ص 184 – 194.

([19]) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، للرحيباني ج3 ص 437، 440، وانظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد، للمرداوي ج5 ص 356 – 361، والمبدع في شرح المقنع، لابن مفلح ج4 ص 357 – 360.

([20]) أخرجه البخاري في كتاب الوكالة، باب “إذا وكل المُسْلِمُ حربيًّا في دار الحرب، أو في دار السلام، جاز”. فتح الباري ج4 ص 560، برقم (2301)، والصاغية: خاصة الرجل.

([21]) المبسوط، للسرخسي ج 19 ص 8، وانظر: المغني، لابن قدامة ج7 ص 197.

([22]) بأن يعرضها اتخاذ الوكالةِ مهنةً إلى مخالطة الرجال من أصحاب الدعاوى، والخلوة بغير المحارم، وفي ذلك يقول الله-تعالى-: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ} [سورة الأحزاب، من الآية 53]، ويقول الرسول-ﷺ-: “لا يخلوَنَّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم”، أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب “لا يخلون رجل بإمرأة إلا ذو محرم”، فتح الباري ج 9 ص 242، برقم (5233).

([23]) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، لابن فرحون المالكي ج1 ص126.

([24]) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، لابن عبد البر ص394، وانظر-أيضًا-: تبصرة الحكام ج1ص126، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر، الكتاب العاشر ص593، المادة (1467).

([25]) انظر: مطالب أولى النهى ج 3 ص 458.

([26]) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ج6 ص38، والخرشي على مختصر خليل ج6 ص86، ونهاية المحتاج للرملي ج5 ص55.

([27]) تضمن الباب الثاني من نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33)، وتاريخ 28/7/1422هـ نصوصًا عن واجبات المحامين وحقوقهم، يحسن الرجوع إليها، وهي منشورة في مجلة العدل الصادرة عن وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، العدد السادس عشر، السنة الرابعة، شوال 1423هـ ص177 -189.