سؤال من الأخت ح.ي. تقول: ذهبنا إلى العمرة واعتمرنا وقبل العودة إلى بلدنا جاءتني الدورة ولم أطف طواف الوداع، فهل علي شيء؟

حكم من ترك طواف الوداع في العمرة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فقد اختلف بعض العلماء في حكم طواف الوداع، فقال الإمام مالك إنه سنة ولا يجب شيء على من تركه([1])، وهذا أيضًا قول الشافعي([2]) أما الحنابلة([3]) والأحناف([4]) فيرونه واجبًا يلزم من تركه دم([5])، أما الحائض فلا يلزمها، والأصل فيه ما رواه عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أنْ تَنْفِرَ إذَا حَاضَتْ([6]). وفي رواية:” أُمِرَ النَّاسُ أن يكون آخرُ عهدِهم بالبيتِ إلَّا أنَّه خُفِّفَ عن الحائِضِ”([7])، وفي حديثِ عائشةَ -رَضِيَ اللهُ عنها-: “أنَّ صفيَّةَ بنتَ حُيَيٍّ زوجَ النبيِّ – -صلى الله عليه وسلم- حاضت في حجَّةِ الوداعِ، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: أحابِسَتُنا هي؟ فقلتُ: إنَّها قد أفاضَتْ يا رسولَ اللهِ، وطافت بالبيتِ، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: فلْتَنْفِرْ”([8]).

فالحاصل أنه لا يلزم الأخت في السؤال شيء، وعمرتها صحيحة -إن شاء الله-.

والله -تعالى- أعلم.

[1] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/406)، ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/816)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/343).

[2] ((المجموع)) للنووي (8/ 256)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/322)، ((مغني المحتاج)) (1/513،487).

[3] ((الإنصاف)) للمرداوي (4/45)، ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/485).

[4] ((المبسوط)) للسرخسي (4/61)، ((الهداية شرح البداية)) للميرغناني (1/151).

[5] ((الإنصاف)) للمرداوي (4/45)، ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/485) و((المبسوط)) للسرخسي (4/61)، ((الهداية شرح البداية)) للميرغناني (1/151).

[6] رواه البخاري(329).

[7] رواه البخاري (1755) واللفظ له، ومسلم (1328).

[8] رواه البخاري (4401) واللفظ له، ومسلم (1211).