الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد اختلف بعض العلماء في حكم طواف الوداع، فقال الإمام مالك إنه سنة ولا يجب شيء على من تركه([1])، وهذا أيضًا قول الشافعي([2]) أما الحنابلة([3]) والأحناف([4]) فيرونه واجبًا يلزم من تركه دم([5])، أما الحائض فلا يلزمها، والأصل فيه ما رواه عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أنْ تَنْفِرَ إذَا حَاضَتْ([6]). وفي رواية:” أُمِرَ النَّاسُ أن يكون آخرُ عهدِهم بالبيتِ إلَّا أنَّه خُفِّفَ عن الحائِضِ”([7])، وفي حديثِ عائشةَ -رَضِيَ اللهُ عنها-: “أنَّ صفيَّةَ بنتَ حُيَيٍّ زوجَ النبيِّ – -صلى الله عليه وسلم- حاضت في حجَّةِ الوداعِ، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: أحابِسَتُنا هي؟ فقلتُ: إنَّها قد أفاضَتْ يا رسولَ اللهِ، وطافت بالبيتِ، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: فلْتَنْفِرْ”([8]).
فالحاصل أنه لا يلزم الأخت في السؤال شيء، وعمرتها صحيحة -إن شاء الله-.
والله -تعالى- أعلم.
[1] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/406)، ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/816)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/343).
[2] ((المجموع)) للنووي (8/ 256)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/322)، ((مغني المحتاج)) (1/513،487).
[3] ((الإنصاف)) للمرداوي (4/45)، ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/485).
[4] ((المبسوط)) للسرخسي (4/61)، ((الهداية شرح البداية)) للميرغناني (1/151).
[5] ((الإنصاف)) للمرداوي (4/45)، ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/485) و((المبسوط)) للسرخسي (4/61)، ((الهداية شرح البداية)) للميرغناني (1/151).
[6] رواه البخاري(329).
[7] رواه البخاري (1755) واللفظ له، ومسلم (1328).
[8] رواه البخاري (4401) واللفظ له، ومسلم (1211).