سؤال من الأخت” ح.ه” من الجزائر تقول فيه: هل يجوز قطع صله الرحم مع القريب الذي يمارس السحر والشعوذة؟.

حكم قطع صلة الرحم مع من يمارس السحر والشعوذة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد،،

فالجواب: أنه يجوز قطع صلة الرحم مع القريب الذي يرتكب المنكرات التي حرمها الله على عباده، فالسحر من الموبقات؛ لِمَا رواه أبو هريرة-رضي الله عنه-أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقاتِ»، قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ! وما هُنَّ؟ قالَ: «الشِّرْكُ باللَّهِ، والسِّحْرُ، وقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بالحَقِّ، وأَكْلُ الرِّبا، وأَكْلُ مالِ اليَتِيمِ، والتَّوَلِّي يَومَ الزَّحْفِ، وقَذْفُ المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ الغافِلاتِ»([1]).

فالسحرة ليسوا عبادَ اللهِ المؤمنين، فلا تجوز محبتهم أو صلتهم، سواء كانوا من الأقربين أم من غيرهم؛ لأن الحب في الله، والبغض في الله، كما قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-فيما رواه أبو أمامة الباهليُّ-رضي الله عنه-: «من أحبَّ للهِ، وأَبْغَضَ للهِ، وأعطَى للهِ، ومنع للهِ، فقد استكمل الإيمانَ»([2]).

فالحاصل: وجوب قطيعة الرحم مع السحرة ومن في حكمهم. والله -تعالى- أعلم.

 

[1] أخرجه البخاري (2766)، ومسلم (89).

[2] أخرجه أبو داود (4681)، والطبراني (8/159) (7613)، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، (٣٨٠).