سؤال من الأخت” ح.م “من الجزائر تقول: اختلفت أنا وزوجي لكونه خدعني وكذب علي وقررنا الانفصال والطلاق، وأنا في بدايات حملي أي في الشهر الأول من الحمل هل يجوز إسقاط هذا الحمل؟

إسقاط الجنين بسبب الخلاف بين الزوجين

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:

فالحمل له حالتان:

الحالة الأولى: إذا بلغ مائة وعشرين يوما (أربعة أشهر)، يحرم إسقاطه؛ لأنه أصبح نفسا مؤمنة له كامل الحقوق مثل الكبير، والتعدي عليه مثل التعدي على الكبير.

الحالة الثانية من الحمل: عدم بلوغه الأربعة أشهر، فهذا لم يكتمل بعد، ويجوز إسقاطه، وهنا يجب أن يكون لهذا الإسقاط سبب مشروع، كمرض الأم وعدم قدرتها على إكمال الحمل، ومن ذلك أيضا تعرض الأم لحالة جنائية كاغتصاب، أو وجود حالة طبية تستدعي بالضرورة إسقاط الجنين.

أما إذا كان الإسقاط لمجرد التخلص من الحمل، ودون سبب مشروع كالخلاف بين الزوجين فهذا لا يجوز.

هذا في عموم المسألة، أما عن سؤال الأخت فلا أرى جواز ذلك؛ لأن هذا الجنين وإن كان في بدايته إلا أنه من مخلوقات الله ناهيك أن هذا حق لها وزوجها، وقد يكون فيه خير لهما، والخلاف بينهما لا يمكن حله بإسقاط الحمل، فالواجب عليهما أن يحمدا الله على خلقه، وهو القائل عز وجل: (وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ) (البقرة:216).

والله تعالى أعلم.