الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالزكاة للفقراء والمساكين، كما حكم الله بذلك في قوله -جل في علاه-: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}، [التوبة:60]، وظاهر السؤال أن الأخت التي ستتزوج فقيرة، وقد نشأت في يتم. والتجهيز للزواج معلوم من العرف السائد في بلاد المسلمين وغيرهم، وهذا التجهيز قد يكون من ولي المرأة أو من الزوج. ولما كان العرف في هذه الأمور يؤخذ في الاعتبار، وأن المرأة التي ستتزوج فقيرة ويتيمة، فتجب لها الزكاة؛ من أجل تجهيزها للزواج حتى لا تنقص عن مثيلاتها، وخاصة أنها يتيمة، وقد عظم الله -عز وجل- أمر اليتامى بقوله لنبيه ورسوله محمد -صلى الله عليه وسلم-: {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ}، [الضحى:9]، كما عظمه رسول الله – -صلى الله عليه وسلم- – بقوله: ( أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا) وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئًا)([1]).
فالحاصل: أن دفع الزكاة يجوز لتجهيزها، بصرف النظر عن المهر الذي تستحقه بحكم الزواج.
والله – تعالى- أعلم.
[1]– أخرجه البخاري برقم: (5304).