الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فالواضح من السؤال أن أب الأخت السائلة توفي وهو لم يعق عن ولده جهلا أو نسيانا وتسأل عن ذلك لإبراء ذمته.
والجواب: أن العقيقة سنة مؤكدة وقيل بوجوبها، وقد عق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحسن والحسين بكبش لكل واحد منهما فيما رواه عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عقَّ عن الحسنِ والحسينِ كبشًا كبشًا([1])، وعق الصحابة رضي الله عنهم كذلك عن أولادهم.
أما أوقاتها فتذبح في اليوم السابع من ولادة الولد، فإن لم يكن ففي اليوم الرابع عشر فإن لم يكن ففي اليوم الرابع والعشرين من الولادة.
هذا في عموم المسألة: أما عن السؤال فإن العقيقة سنة مؤكدة ومع أهمية هذه العقيقة عن الولد بما فيها من الفضل إلا أنها ليست واجبة فإذا تيسرت فهو الأفضل والآكد وإن لم تتيسر فلا حرج إن شاء الله بمعنى أن الأولاد إذا لم يقدروا على ذبحها لما عليهم من مصاريف الدراسة كما ذكرت السائلة فلا حرج عليهم في ذلك كما أنه لا إثم إن شاء الله على والدهم بسبب جهله بأهميتها أو نسيانه أو نحو ذلك من الأعذار المشروعة، وهذه سنة والسنن تثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها أي أنه لا يأثم إن شاء الله.
والله تعالى أعلم.
[1] أخرجه أبو داود (2841)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (911)، والطبراني (11/316) (11856)، صححه الألباني في صحيح أبي داود، (٢٨٤١).