الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،
فالجواب: أن الزوجة إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا، فلا حرج -إن شاء الله- في احتفاظ الزوج بصورتها لاحتمال أنه سيراجعها، أما إن كانت الزوجة مطلقة طلاقا بائنا، فقد أصحبت أجنبية عنه، والأصل ألا يحتفظ الإنسان بصورة امرأة تعد أجنبية عنه، فلهذا لا يجوز له الاحتفاظ بصورة زوجته المطلقة.
والله تعالى أعلم