الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فإن اختيار المرأة لزوجها أو اختيار الرجل لزوجته من الخصوصية المعلومة من الأعراف والعادات، فالمرأة تختار الزوج الذي سوف تعيش معه، والرجل يختار الزوجة التي ستعيش معه، وهذا يقتضي بالضرورة نفي الاختيار من طرف آخر ، إلا ما تقتضيه العادة والعرف، بمعنى أن الأم تختار لابنتها ما تعتقد أنه الملائم لها، ولكن ذلك لا يعني إلزام البنت بهذا الاختيار. والأصل في هذا قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: ” الأيمُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها ، والبكرُ تُستأذنُ ، وإذنُها صماتُها “. وفي روايةٍ :”الثيبُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها” ([1]). فدل هذا على أن الاختيار حق للمرأة وللرجل، وهذا هو الحق؛ لأن الزواج علاقة مشتركة، ولا تستمر هذه العلاقة إلا إذا كان كل من الطرفين قد رضي بالآخر، وعقوق الوالدين محرم، ولكن ينبغي أن يتم التفاهم بين الأم وابنتها من أجل التوافق على ما تريده الأم، وما تريده البنت أو الولد الراغبين في الزواج .
هذا في عموم المسألة، أما عن سؤال الأخت فالجواب أن الاختيار للراغب في الزواج، وليس للأب أو الأم إلا حق المشورة، أو تكون الزوجة أو الزوج غير مؤهلين شرعًا.
والله -تعالى- أعلم.
[1] أخرجه مسلم (1421) باختلاف يسير. والرواية: أخرجها مسلم (1421).