الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالسنة أن من توفي وعليه صيام من شهر رمضان، أو صيام آخر كالنذر أو الكفارات، ككفارة القتل أو نحوها فعلى وليه أن يصوم عنه، سواء ابنه أو زوجته أو والده أو قريبه، والأصل في هذا قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (من مات وعليه صيام صام عنه وليه )([1]).
فهذا النقص في الصيام يعد دينًا على المتوفى، فمن الأجر لوليه أن يصوم عنه؛ لأن هذا دين الله، ودين الله أحق بالقضاء، كما قال ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-([2]). وقضاء الفائت من الصيام قد يكون من فرد واحد أو من مجموعة ومن أوليائه، المهم قضاء ما نقص، والله لا يضيع أجر من يحسن لقريبه.
هذا في عموم المسألة، أما عن السؤال بأن والدتها لا تذكر الأيام التي أفطرتها، فيمكن لهم أن يتذكروا وفاتها في أول الشهر أو وسطه أو آخره، ويكملوا الشهر، فإن لم يتذكروا فيمكن لهم أن يصوموا ما يعتقدون أنه يحقق وصيتها، والمهم أنهم ينوون ذلك، والأعمال بالنيات، كما قال ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-([3]).
والله تعالى أعلم.
[1] – أخرجه البخاري برقم (1952).
[2] -أخرجه البخاري برقم (6699 ) ومسلم برقم (1148).
[3] – أخرجه البخاري برقم (1).